پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص44

بل الاجماع.

كما قيل يجبر ضعفه عندنا، واحتمال انهم قد أفتوا بذلك لا عملا بالخبر بل لعلهم فهموا خصوص الذمي من أخبار المسألة ضعيف جدا خصوصا مع التصريح المذكور في خبر حمزة بن حمران.

وأما التقييد به في الخبر الحلبي فقد جاء في السؤال حيث قال: (هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم؟) على أنه لا تعرض في الجواب للوصية.

فالحاصل اختصاص القبول بالذمي خاصة، لخبر حمزة المنجبر بالعمل.

3 – اختصاص القبول بالوصية

ان قبول شهادة الذمي مختص بالوصية كما دل عليه قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية.

)

وكذا أخبار المسألة بعد تقييد مطلقاتها بمقيداتها، بل عليه الاجماع بقسميه في الجواهر.

4 – هل يتقدم المسلمان الفاسقان على الذميين؟ قد عرفت قول المحقق قده: (إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها) وفي الجواهر: لا يحلق بأهل الذمة فساق المسلمين في الحكم المزبور لحرمة القياس عندنا.

لكن عن العلامة في التذكرة: (لو وجد مسلمان فاسقان، فان كان فسقهما بغير الكذب والخيانة فالاولى انهما أولى من أهل الذمة، ولو كان فسقهما

= قلت: وينبغى أن يضاف إلى ذلك عدم دلالة رواية اصحاب الاجماع على الوثاقة ففى تنقيح المقال: رواية صفوان وابن أبي عمير عنه.

فتأمل