کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص42
غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما) (1).
5 – يحيى بن محمد قال: (سالت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل يا أيها الذين آمنوا.
قال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب فان لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس، لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سن فيهم سنة أهل الكتاب في الجزية، وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يوجد مسلمان.
)
(2).
وفي خبر سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في كتاب إليه قال: (وأما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فان ذلك لا يجوز ولا يحل وليس هو على ما تأولوا الا لقول الله عزوجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت.
وذلك إذا كان مسافرا، فحضره الموت، أشهد اثنين ذوي عدل من أهل دينة، فان لم يجد فآخران ممن يقرأ القرآن من غير أهل ولايته.
)
(3).
هذه طائفة من أخبار المسألة ذكرناها بقدر الحاجة.
قال المحقق: (تقبل شهادة الذمي خاصة في الوصية إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها).
أقول: قيد المحقق قبول شهادة غير المؤمن بثلاثة قيود: الاول: كونه ذميا
(1) وسائل الشيعة 13 / 392 الباب 20 وصايا.
وسيأتى الكلام عليه.
(2) وسائل الشيعة 13 / 31 باب 20 وصايا.
و (يحيى بن محمد) لم يذكروا فيه توثيقا (ولا مدحا، اللهم الا من جهة رواية يونس عنه.
(3) وسائل الشيعة 13 / 393 باب 20 وصايا (