پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص41

وهذا أيضا مقيد بالوصية.

اللهم الا أن يؤخذ بعموم التعليل في (لانه لا يصلح ذهاب حق أحد) فلا يختص القبول بها.

وفي باب [ ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين وبشهادة ذميين مع الضرورة وعدم وجود السملم ]: 1 – ضريس الكناسي: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا الا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، وان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لانه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم ولا تبطل وصيته) (1).

2 – أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن قول الله عزوجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غير كم.

قلت: ما آخران من غيركم؟ قال: هما كافران.

قلت: ذوا عدل منكم.

قال: مسلمان) (2).

3 – الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم؟ قال: نعم إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غير هم، انه لا يصلح ذهاب حق أحد) (3).

4 – حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: (سألته عن قول الله عزوجل: ذوا عدل منكم أو آخران من عدوكم.

قال فقال اللذان منكم مسلمان واللذان من غير كم من أهل الكتاب فقال: إذا مات الرجل المسلم بأرض

(1) وسائل الشيعة 13 / 390 – الباب 20 الوصايا.

صحيح.

(2) وسائل الشيعة 13 / 390 – الباب 20.

الوصايا.

فيه (محمد بن الفضيل) وهو مشترك.

(3) وسائل الشيعة 13 / 390 – الباب 20.

الوصايا.

صحيح (