کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص41
وهذا أيضا مقيد بالوصية.
اللهم الا أن يؤخذ بعموم التعليل في (لانه لا يصلح ذهاب حق أحد) فلا يختص القبول بها.
وفي باب [ ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين وبشهادة ذميين مع الضرورة وعدم وجود السملم ]: 1 – ضريس الكناسي: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا الا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، وان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لانه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم ولا تبطل وصيته) (1).
2 – أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن قول الله عزوجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غير كم.
قلت: ما آخران من غيركم؟ قال: هما كافران.
قلت: ذوا عدل منكم.
قال: مسلمان) (2).
3 – الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم؟ قال: نعم إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غير هم، انه لا يصلح ذهاب حق أحد) (3).
4 – حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: (سألته عن قول الله عزوجل: ذوا عدل منكم أو آخران من عدوكم.
قال فقال اللذان منكم مسلمان واللذان من غير كم من أهل الكتاب فقال: إذا مات الرجل المسلم بأرض
(1) وسائل الشيعة 13 / 390 – الباب 20 الوصايا.
صحيح.
(2) وسائل الشيعة 13 / 390 – الباب 20.
الوصايا.
فيه (محمد بن الفضيل) وهو مشترك.
(3) وسائل الشيعة 13 / 390 – الباب 20.
الوصايا.
صحيح (