کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص40
غيرهم، انه لا يصلح ذهاب حق أحد) (1).
وهذا الخبر مخصص لما تقدم، وهو مطلق غير مقيد بالوصية 2 – احمد بن عمر قال: (سألته عن قول الله عزوجل: ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم.
قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فان لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب.
وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب) (2).
ويفيد هذا الخبر وجود خصوصية في أهل الكتاب، فلا تقبل شهادة غيرهم من الكفار.
3 – هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام (في قول الله عزوجل: أو آخران من غير كم.
فقال: إذا [ ان ] كان الرجل في ارض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في [ على ] الوصية) (3).
و (من ليس بمسلم) يقيد بما دل على اشتراط كونه من أهل الكتاب وقوله (في الوصية) يقيد اطلاق ما دل على القبول مطلقا.
4 – سماعة: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة.
قال: فقال لا تجوز الا على ملتهم، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لانه لا يصلح ذهاب حق أحد) (4).
(1) وسائل الشيعة 18 / 286.
الباب 39.
الشهادات.
صحيح.
(2) وسائل الشيعة 18 / 287.
الباب 40.
الشهادات.
صحيح.
(3) وسائل الشيعة 18 / 287.
الباب 40.
الشهادات.
صحيح.
(4) وسائل الشيعة 18 / 287.
الباب 40.
الشهادات.
موثق (