کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص39
أجيره على شهادة ثم فارقه.
أ تجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال: نعم قلت: فيهودي أشهد على شهادة ثم أسلم أ تجوز شهادته؟ قال نعم) (1).
2 – محمد بن حمران عن ابي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أ تجوز شهادته؟ قال: نعم هو على موضع شهادته) (2).
3 – محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: قال: (سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون الشهادة فيسلم النصراني أ تجوز شهادته؟ قال: نعم) (3).
4 – السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام (قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: اليهودي والنصراني إذا أشهدوا ثم أسلمو اجازت شهادتهم) (4).
5 – اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام: (ان شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها.
كذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم) (5) وفي باب [ قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة ]:1 – الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم؟ قال: نعم ان لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة
(1) وسائل الشيعة 18 / 285.
الباب 39.
الشهادات.
صحيح.
(2) وسائل الشيعة 18 / 285.
الباب 39.
الشهادات.
صحيح.
(3) وسائل الشيعة 18 / 285.
الباب 39.
الشهادات.
صحيح.
(4) وسائل الشيعة 18 / 286 الباب 39.
الشهادات.
(5) وسائل الشيعة 18 / 286.
الباب 39.
الشهادات (