پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص35

هو من الضعف بمكانة، وهو كذلك، ومواقع النظر فيه كثيرة، ومنها استدلاله بقبول شهادة أهل الذمة في الوصية، فان قبول الشهادة لا يدل على العدالة وعلى ما ذكره لا يبقى وجه لاشتراط الايمان بل المعتبر هو العدالة سواء اعتقد بالولاية بالاضافة إلى سائر اعتقاداته أو لا، فيكون (العادل) مثل (العاقل) إذ يصدق (العاقل) على من كانت أعماله مطابقه لحكم العقل سواء كان مسلما أو لا.

وان أراد تحقق (العدالة) عنده بحسب اعتقاداته في ملته وكونه معذورا ففيه: انه يخالف ظاهر قوله تعالى: (قل أؤنبئكم بالاخسرين أعمالا الدين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا.

)

(1) إذ لا فرق بين هؤلاء والكفار والمشركين في أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

والتحقيق ان العذر يكون قبل تمامية الحجة، وهذا ما يحكم به العقل ويرشدإليه قوله عزوجل (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) (2) لكن الحجة قد تمت (3)، و (قد تبين الرشد من الغي) فالمخالفون فاسقون لا سيما وان

(1) سورة الكهف: 104.

(2) سورة الاسراء: 15.

(3) وأى حجة أتم وأكمل مما ورد في خصوص الولاية كتابا وسنة؟ ناهيك بحديث الغدير الذى فاق حد التواتر بأضعاف مضاعفة عند المسلمين ودل على الامامة والولاية بكل وضوح باعتراف المخالفين، وان شئت الوقوف على طرف من طرق هذا الحديث، والاطلاع على جانب من وجوه دلالته، فراجع الاجزاء 6 – 9 من كتابنا (خلاصة عبقات الانوار في امامة الائمة الاطهار) وكتاب (الغدير).

(4) سورة البقرة: 256