پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص33

غير المؤمن بالمعنى المذكور وان اتصف بالاسلام، لا على مومن ولا على غيره الا ما سيأتي.

وقد جعل المحقق دليل عدم القبول اتصاف غير المؤمن بالفسق والظلم المانعين من قبول الشهادة، وفي الجواهر: لاتصافه بالكفر فضلا عن الفسق والظلم.

لكن كفر غير المؤمن بالمعنى الاخص محل خلاف، فعلى القول به كما هو مذهب جماعة بل قد حكى بعضهم الاجماع عليه فالمطلب تام بلا اشكال.

واستدل صاحب الجواهر لعدم قبول شهاده غير المؤمن بعدم الخلاف بل عن جماعة الاجماع عليه، بل لعله من ضروري المذهب في هذا الزمان لكن في المسألة خلاف من بعض المتأخرين.

واستدل رحمه الله بالاصل بعد اختصاص اطلاقات الكتاب والسنة ولو للتبادر وغيره بالمؤمن.

قلت: ان كانت الادلة منصرفة عن المخالف أو لا تشمله اطلاقاتها فالاصل تام، بل قد ذكرنا ان الاصل في صورة الشك هو عدم قبول الشهادة مطلقا.

قال: خصوصا نحو (رجالكم) و (ممن ترضون) بناءا على المعلوم من مذهب الامامية من اختصاص الخطاب بالمشافهين دون غير هم، وليس المخالف بموجود في زمن الخطاب.

ولو سلم العموم فقد عرفت الخبر المفسر لقوله تعالى: (ترضون) برضا دينه، ولا ريب في كونه غير مرضي الدين.

قلت: يشكل أن يكون الخطاب للمؤمنين الواقعيين، على انه يقتضي عدم تلكيف المخالفين بطائفة من الاحكام التكليفيه الصادرة بالخطابات.

ثم استدل بالنصوص الواردة في لعن المخالفين والدعاء عليهم، وانهم مجوس هذا الامة، وشر من اليهود والنصارى وانهم لغير رشدة ونحو ذلك.

أقول: والعمدة في الاستدلال اسقاط المخالف عن العدالة، لعدم اعتقا