پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص32

صريحة في اعتبار يقين الحاكم بذلك، لكنه لا يخلو من اشكال) لكن الظاهر كون البحث لفظيا.

قال: (وكذا المغفل الذي في جبلته البله، فربما استغلط لعدم تفطنه لمزايا الامور، والاولى الاعراض عن شهادته ما لم يكن الامر الجلي الذي يتحقق الحاكم استثبات الشاهد به، وأنه لا يسهو في مثله) أقول: يدل عليه ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله عزوجل (ممن ترضون من الشهداء) قال: (ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتيقظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه، فما كل صالح مميز محصل ولا كل مميز صالح) (1).

الوصف الثالث: الايمان

قال المحقق قدس سره: (الثالث: الايمان، فلا تقبل شهادة غير المؤمن وان اتصف بالاسلام لا على مؤمن ولا على غيره، لاتصافه بالفسق والظلم المانع من قبول الشهادة).

أقول: ان الايمان بالمعنى الاخص الذي هو الاقرار بامامة الائمة الاثنى عشر عليهم السلام من الاوصاف المعتبرة في الشاهد بلا خلاف.

فلا تقبل شهادة

(1) هذا الخبر عن التفسير المنسوب إلى الامام الحسن العسكري عليه السلام، وفى اعتبار هذا التفسير خلاف بين العلماء، وقد استدل في المستند لالحاق المغفل بالمجنون بالتعليل الوارد في الموثقة عن محمد بن مسلم في عدم قبول شهادة السائل بكفه حيث قال عليه السلام: (لانه لا يؤمن على الشهادة) وبمرسلة يونس: (فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته.

)

وفى الرياض عدم وجدان الخلاف بين المتأخرين في هذا الحكم