پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص31

وكذا عدم قبول شهادة من يناله الجنون أدوارا في حال جنونه، لانه كالمطبق، أما في حال افاقته فلا مانع من قبول شهادته، لانه في هذه الحالة كالعاقل، وتشمله أدلة قبول الشهادة من الكتاب والسنة، لكن قبول شهادته يكون بعد استظهار الحاكم بما يكشف عن حضور ذهنه واستكمال فطنته، والا طرح شهادته، بلا اشكال في ذلك كله وبلا خلاف كما في الجواهر.

وهل يكفي عدم الجنون في حال أداء الشهادة أو يشترط العقل في حال التحمل كذلك؟ صرح كاشف اللثام بالثاني، وصاحب الجواهر بالاول، لان العدالة والضبط والتيقظ ترفع القدح فيه وان كان قد تحملها في حال جنونه، مضافا إلى تناول اطلاق أدلة قبولها له.

قلت: لكن الاول أولى، فانه ليس حال هذا المجنون حال الصبي المميز الذي تقبل شهادته لو أداها بالغا، بل حاله حال الصبي غير المميز.

لا تقبل شهادة الساهي والمغفل قال المحقق قدس سره: (وكذا من يعرض له السهو غالبا، فربما سمع الشئ وأنسي بعضه، فيكون ذلك مغيرا لفائدة اللفظ ونافلا لمعناه، فحينئذيجب الاستظهار عليه حتى يستثبت ما يشهد به) أقول: في الجواهر: على وجه يطمئن الحاكم بعدم غفلته فيما شهد به ولو لكون المشهود به مما لا يسهى فيه، بل عبارة المتن والقواعد وغيرهما

= من السكون الحاصل من قول كثير من العقلاء العدول – الظاهر أن بناء العقلاء على الاعتماد بأخباره.

قلت: الظاهر خروج من ذكره عن بناء العقلاء كما ذكر.

لكن الكلام في المجنون المطبق (