کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص30
(لا الا في القتل) اللهم الا ان يقال بالجراح المنجر إلى القتل.
لكن فيه أن القتل قد يكون بلا جرح.
هذا ولما كان موضوع النصوص هو (الصبي) ولا دليل عل الغاء الخصوصية، فالظاهر اختصاص الحكم بشهادته دون (الصبية) فانها تبقى على مقتضى الاصول والعمومات الدالة على عدم قبول شهادتها، وبه صرح العلامة في التحرير والشهيد الثاني في الروضة البهية وغيرهما.
الوصف الثاني: العقل
قال المحقق قدس سره: (الثاني: كمال العقل، فلا تقبل شهادة المجنون اجماعا.
أما من يناله الجنون أدوارا فلا بأس بشهادته في حال افاقته، لكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقن معه حضور ذهنه واستكمال فطنته) أقول: أما اعتبار كمال العقل في الشاهد وأنه لا تقبل شهادة المجنون.
فلا يحتاج إلى اقامة الدليل عليه من الكتاب والسنة والاجماع (1).
(1) ولئن كان ثمة اشكال في دلالة ما استدل به، من الكتاب والسنة، ففىالاجماع المصرح به في كلام كثير من الاصحاب، محققا ومنقولا، وانه يشترط في الشاهد العدالة كما سيأتي، وتحققها في غير العاقل غير معقول، كما في المستند غنى وكفاية.
وأما الاستدلال له بالسيرة العقلائية كما في مباني تكملة المنهاج فقد استشكل عليه في جامع المدارك بأن بعض الاشخاص له كمال الدقة والمتانة في بعض الامور وفي بعضها خارج عن طريق العقلاء، فمع الوثوق بالحفظ والضبط والاحتراز عن الكذب بحيث يكون سكون النفس الحاصل من اخباره أقوى (