کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص29
(تمسكا بموضع الوفاق) هو ان مقصوده طرح النصوص والرجوع إلى الاجماع، والمتيقن من الاجماع عنده هو الجراح بالشروط الثلاثة.
قلت: ان القدر المتيقن هو اعتبار الاخذ بأول كلامهم، كما في خبري جميل ومحمد بن حمران، وعن جماعة كثيرة من أصحابنا الاعيان، واعتبار قيد (الضرورة)، كما في خبر محمد بن سنان، فلو أمكن الاستشهاد من بالغ عادل لم تقبل شهادة الصبي، والا فتسمع، سواء كانت الشهادة (بينهم) أولا.
ومن ذلك يظهر أن (بينهم) في خبر طلحة مصداق ل (الضرورة) ولذا قال:.
(ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم) ومن هذا الباب قبول أمير المؤمنين عليه السلام شهادة الغلمان وقضاؤه بالدية، فيما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام: (رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم على انثنين أنهما غرقاه، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة) (1) بناءا على كون معنى الغلام في الخبر هو الصغير.
فهذا هو القدر المتيقن من دلالة الاخبار بعد الجمع بينها، وبه يظهر النظر في كلمات صاحب الجواهر في هذا المقام، كما بان لك النظر في كثير من الكلمات المسطورة في هذا المبحث.
هذا كله في القتل.
وأما الجراح فلابد فيه من القطع بالملاك، حتى تتم الاولوية، وذلك في غاية الاشكال، بل ظاهر خبر محمد بن حمران نفي الاولوية، حيث قال عليه السلام
(1) رواه الشيخ المفيد في الارشاد، ووصفه في المستند بالشهرة، وحكى عن الانتصار روايته عن الخاصة والعامة