پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص27

الاقوال في شهادة الصبى

ال المحقق قدس سره: (واختلفت عبارات الاصحاب في قبول شهادتهم في الجراح والقتل، فروى جميل عن ابي عبد الله عليه السلام: تقبل شهادتهم في القتل، ويؤخذ بأول كلامهم، ومثله روى محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام.

وقال الشيخ في النهاية: تقبل شهادتهم في الجراح والقصاص.

وقال في الخلاف: تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا، إذا اجتمعوا على مباح.

والتهجم على الدماء بخبر الواحد خطر، فالاولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة: بلوغ العشر، وبقاء الاجتماع، إذا كان على مباح، تمسكا بموضع الوفاق) أقول: مقتضى الجمع بين الاخبار التي ذكرناها هو القبول في القتل، الا أن الشروط المعتبرة فيه مختلف فيها كما سيأتي.

وليس في شئ من الاخبار ذكر للجراح، الا ان جماعة يذكرونه مع القتل كما في عبارة المحقق، ولعلهللاولوية، لكن اثباتها مشكل، والا لزم القبول في جميع الامور، لوضوح أهمية القتل منها، اللهم الا أن يكون الدليل عبارة الشيخ في النهاية التي ذكرها المحقق، بناء على أن عباراتها متخذة من متون الاخبار، مؤيدا بخبر دعائم الاسلام.

أما في الخلاف فقد ذكر الجراح ولم يذكر القتل، وعليه المحقق في

= ابن زيد عامى، قال الشيخ: كتابه معتمد.

وهو من رجال كامل الزيارات (