پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص26

وهذا الخبر ليس عن المعصوم فهو موقوف، لكن لا يبعد أن يكون له اعتبار ما لجلالة قدر اسماعيل، وشدة حب أبيه الصادق عليه السلام له (1)، الا أن ما يدل عليه، وهو التسوية بين الرجل والمرأة في الاحكام، وقبول الشهادة مطلقا ممن بلغ عشر سنين، مخالف لما عليه الاصحاب، فهم معرضون عن هذا الخبر، وذلك يسقطه عن الاعتبار.

4 – محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام في شهادة النساء (لا تجوز شهادتهن الا في موضع ضرورة، مثل شهادة القابلة.

ومثل شهادة الصبيان على القتل، إذا لم يوجد غيرهم) وفي روايه (محمد بن سنان) خلاف معرف (2).

5 – طلحه بن زيد عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام: (شهادة الصبيان جائزة بينهم، ما لم يفترقوا، أو يرجعوا إلى أهلهم).

(وطلحة بن زيد) عامي (3).

= في اسم أبيه وفى لقبه، قال: (وفى اسم ابيه خلاف: انه عيسى، أو عثمان، أو زياد، كالخلاف في لقبه: الخزاز بزائين أو الخزاز براء قبل الالف وزاي بعدهما)(1) الاخبار في حال اسماعيل ابن الامام الصادق عليه السلام مختلفة، وقد بحث عنها الرجاليون سندا ودلالة، وقد انتهى الكلام في تنقيح المقال ومعجم رجال الحديث إلى حسن الرجل وجلالته وشدة حب أبيه عليه السلام له.

ولكن في منع جلالة شأنه عن الفتوى بدون الاخذ من المعصوم تأمل كما في جامع المدارك.

(2) وسائل الشيعة 18 / 268 الباب 24 من أبواب الشهادات.

ويوجد في سنده من لا توثيق له.

(3) وسائل الشيعة 18 / 253 الباب 22 من أبواب الشهادات.

وهو: الصدوق باسناده إلى طلحة بن زيد.

والظاهر صحة اسناد الصدوق إلى الرجل وطلحة (