پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص23

بناءا على اشتراط التكليف أو البلوغ في صحة الاتصاف بها.

ولو سلم الاطلاق فان الاية المعتبرة للرجولية صالحة للتقييد، وليس موردها بمخصص لها.

وأما الاخبار فهي على طوائف، فمنها ما هو مطلق، ومن ذلك: 1 – هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام (في قول الله عزوجل ولا يأب الشهداء.

قال: قبل الشهادة.

وقوله: ومن يكتمها فانه آثم قلبه.

قال: بعد الشهادة) (1).

وهذا مطلق بغض النظر عما ذكرنا.

2 – أبو الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام (في قوله تعالى: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا.

قال لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم عليها) (2) 3 – جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا دعيت إلى الشهادة فأجب) (3).

4 – سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (في قول الله عزوجل: ولا يأب

(1) وسائل الشيعة 18 / 225 الباب 1 من أبواب الشهادات.

وهو صحيح.

(2) وسائل الشيعة 18 / 225 الباب 1 من أبواب الشهادات.

وهو عن الشيخباسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح.

ومحمد ابن فضيل) مشترك، وقد وقع الخلاف بينهم في تعيين محمد بن الفضيل الراوى عن أبى الصباح الكناني.

فراجع.

(3) وسائل الشيعة 18 / 225 الباب 1 من أبواب الشهادات.

وهو عن الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر – وهو ابن سويد – عن القاسم ابن سليمان، عن جراح.

و (القاسم بن سليمان) و (جراح المدائني) غير موثقين، لكنهما من رجال كتاب كامل الزيارات (