کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص21
قال المحقق: (ويشترط ستة أوصاف): اول: البلوغ قال: (فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا.
وقيل: تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا، وهو متروك) أقول: ان الاصل عدم قبول الشهادة مطلقا، سواء الصبي وغيره، ولابد للخروج عن هذا الاصل من دليل يقتضي القبول.
أما الصبي غير المميز فلا دليل على قبول شهادته، بل الاجماع بقسميه قائم على عدم القبول، فإذا بلغ عشرا فهو مميز غالبا، فقيل: تقبل شهادته مطلقا، قال المحقق: (وهو متروك).
وأضاف في الجواهر: بل اعترف غيرواحد بعدم معرفة القائل به، وان نسب 1 إلى الشيخ في النهاية، ولكنه وهم.
(1) الناسب إليه – كما في المسالك – هو صاحب كشف الرموز، قال في المسالك: وهو وهم، وانما ذكر الشيخ في النهاية قبول شهادته في الجراح والقصاص خاصة، نعم له بعد ذلك عبارة موهمة لذلك، الا ان مرادها غيره انتهى.
واعترض في الرياض على المسالك بأن الموجود في الكلام كاشف الرموز ان الشيخ في النهاية حكى هذا القول، لا انه حكاه عنه فيها.