پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص18

(أشهد.

).

وفي خبر عن مولانا الرضا عليه السلام: ان الحضور شهادة فقد (سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها.

فقال: فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم: اشهدوا.

أ يقع الطلاق عليها؟ قال: نعم.

هذه شهادة) (1).

فتحصل من ذلك: أن (الشهادة) أمر غير (أداء الشهادة) ولذا يقال: هل يجب على الشاهد الشهادة أو لا؟ وأن الشهادة قد تكون وليس بعدها أداء وأنها تتحقق في الحق وغيره كالهلال، ومن غير الحاكم ومنه، وأن الرواية غير الشهادة.

فتعريفهم للشهادة شرعا بأنها: (اخبار جازم عن حق لازم للغير واقع من غير حاكم) لا يخلو عن نظر.

فالاولى ايكال الامر إلى العرف، ولا يبعد دعوى كون الشهادة عند أهلالعرف انشاءا لا اخبارا، وان كان ظاهر اللفظ كذلك، نظير قول البائع (بعت).

بان يكون قول القائل: (أشهد أن لا اله الا الله) انشاءا، لا أنه يخبر عن ثبوت الوحدانية لله عزوجل عنده.

فتأمل وكيف كان فقفد يعتبر في الشهادة التعدد، بخلاف الاخبار والرواية، فان كان للشهادة منشأ كانت صادقة، والا فهي كاذبة قال المحقق قدس سره: (والنظر في أطراف خمسة:

(1) وسائل الشيعة 15 / 302.

الباب 21 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، وهو خبر صحيح، ومثله في الباب المذكور خبران آخران، وهى تدل على كفاية اسماع الصيغة (