پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص11

نص ظاهرا في ضمان من كتم الشهادة.

اذن يحرم كتمان الشهادة.

ويجب أداؤها.

ويحرم الشهادة بغير حق.

لكن قبولها يتوقف على أن تكون (عادلة) الامر الثالث في مصاديق (الشهادة العادلة) وان الملاك في الشهادة وقبولها كونها (شهادة عادلة) ولا تكون الشهادة عادلة الا إذا جمعت شرائط القبول المقررة في الفقه الجعفري من جميع الجهات: من جهة صفات الشهود، ومن جهة طريق حصول الشهادة، ومن جهة العدد، ومن جهة كون الشهادة شهادة فرع أو أصل، ومن جهة الطوارئ الطارئة على الشاهد.

أما من جهة الصفات والخصوصيات التي يعتبر وجودها أو عدم وجودها في كل شاهد، فان الشهادة العادلة هي شهادة المسلم المؤمن العادل غير المتهم الذي لا يجر بها نفعا إلى نفسه، ولا يستدفع بها ضررا عن نفسه.

ومن فروع ذلك: عدم قبول شهادة رفقة الطريق على اللصوص، وعدم قبول شهاده الوصي فيما هو وصي فيه، وعدم قبول شهادة السيد لعبده المأذون.

إلى غير ذلك مما بحث عنه في الباب الاول من الكتاب.

وأما من جهة طريق حصول الشهادة فقد تقرر ان الضابط في الشهادة هو (العلم)، وثم بحث علماؤنا عن طريق حصول هذا الضابط، فأي شئ يكفي فيه المشاهدة؟ وأي شئ يكفي فيه السماع؟ وهل يثبت شئ بالشهادة المستند ةإلى الاستفاضة؟ أو إلى اليد؟ أو غير ذلك؟ إلى غير ذلك مما بحث عنه في الباب الثاني من الكتاب.