کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص10
ومن هنا كان للفظ (البينة) وضع خاص في عرف الشرع والمتشرعة، في مقابل معناه اللغوي، وان شئت فقل: ان (ما يبين الشئ) في بحوث القضاء هو (الشهادة العادلة) الامر الثاني في حرمة كتمان الشهادة وشهادة الزور: ودلت النصوص على حرمة كتمان الشهادة، وحرمة شهادة الزور على حد سواء فعن أبي عبد الله عليه السلام: (لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتى يتبوء مقعده في النار.
وكذلك من كتم الشهادة) (1).
وعن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم، أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتي يوم القيامة ولو جهه ظلمة مد البصر، وفي وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه ونسبه.
)
(2) وعن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي: (انه نهى عن شهادة الزور، ونهى عن كتمان الشهادة وقال: من كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق وهو قول الله عزوجل: ولا تكنموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه) (3) والمستفاد من هذه الاخبار وغيرها كونهما معا من الكبائر، نعم بينهما فرق من حيث الضمان، فقد دلت النصوص بصراحة على ضمان شاهد الزور، ولا
(1) وسائل الشيعة 18 / 237.
(2) وسائل الشيعة 18 / 227.
(3) بحار الانوار 104 / 310 (