کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص8
البيت وعلومهم: ومن لم يحكم بشي خرج صحيحا من عند أهل البيت فحكمه حكم الجاهلية وان كان في درهمين، وأولئك هم الكافرون.
ثم ان (الشهادة) اكثر دورا وأعمق أثرا من (اليمين) في حكم الحاكم، (فانما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق، وبالشاهد يوجب الحق، وبالشاهد يعطى) (1).
وقد وردت في احكامها آيات من الكتاب، ونصوص كثيرة عن الائمة الاطهار أوردها صاحب الوسائل رحمه الله في 56 بابا.
ومن هنا كانت مباحثها في الكتب الفقهية أوسع من مباحث (اليمين).
ويعجبنى أن أذكر هنا بثلاثة أمور مستفادة من الكتاب والسنة في (الشهادة) الامر الاول في اعتبار التعدد في الشهود: لقد تقرر في علم الاصول حجية خبر الواحد الثقة في الاحكام.
أما في الموضوعات، فقد ادعي الاجماع على اعتبار التعدد المعبر عنه ب (البينة)، واستدل له بوجوه عمدتها خبر مسعدة بن صدقة الذي جاء فيه: (والاشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة)، وربما قيل: بأن الاجماع هنا ان لم يكن كاشفا عن رأي المعصوم، فلا أقل من كشفه عن اعتبار الخبر المزبور وعمل
= لهلك عمر).
وان شئت الوقوف على أسانيد وألفاظ هذه الاحاديث ونحوها فارجع إلى كتابنا (خلاصة عقبات الانوار) وقد طبع منه إلى الان تسعة أجزاء.
والى كتاب (الغدير) وغيره