پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص656

وعلى الجملة الظاهر انه لا شبهة في ثبوت الارش والخيار على نحو التخيير في هذه الصورة، ثم مع كون المتلف هو غير البايع فللمشتري أن يرجع في أرش الجناية الى البايع أو الى شخص الجاني، وإذا رجع الى البايع فهو يرجع الى الجاني، اما رجوعه أي المشتري الى البايع من جهة انه الموظف بالتسليم، وأما الى الجاني لانه أورد النقص في ماله.

والحمد لله رب العالمين قد وقع الفراغ من المكاسب صبيحة يوم الاثنين 6 / ع / سنة 1377 ه.