مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص654
فالمقام كما ذكره المصنف من صغريات العيب الحادث بعد البيع وقبل القبض، فان قلنا بانه مثل العيب الحادث قبل البيع فيثبت الارش والرد والا فلابد من طلب دليل آخر عليهما، ولكن حيث لا دليل على كونه مثله فلابد من مطالبة دليل آخر.
فنقول: اما الارش فهو على خلاف القاعدة، فان التعيب انما كان في ملك نفسه، فلا معنى لكون الغرامة على شخص آخر، والدليل الدال على ثبوته في مورده لا يدل على ثبوته في المقام، فانه دل على أن كل مبيع فيه عيب أو عوار فعهدته على البايع، ومن الواضح ان المبيع ليس فيه عيب أو عوار وانما العيب في مملوك المشتري.
وأما الرد، فقد يقال بأن الانفساخ قد ثبت في الكل فيكون ثابتا في فقدان الاوصاف الصحة ايضا ولكن على نحو يناسب لها، وفيه انه قياس محض فلا نقول به (1).
وقد استدل المصنف على ثبوت الرد بقاعدة نفي الضرر، ولكنه فاسدفانه كما يكون عدم ثبوت الرد ضررا على المشتري فيكون ثبوت الرد ايضا ضررا على البايع، فقاعدة لا ضرر خارجة عن امثال المقام، ودعوى انجبار ضرر المشتري بالخيار دون البايع دعوى فاسدة، كما تقدم ذلك.
وقد استدل بعين هذا العلامة على ثبوت الارش ايضا، وقد ظهر جوابه، على أن مقتضى التمسك بدليل نفي الضرر هو أن يؤخذ الارش من شخص آخر ايضا فلا معنى لاختصاص الاخذ من البايع، فانه لا فرق بينه وبين شخص آخر الا مجرد ان البايع باع هذا المبيع والا فهو بالفعل اجنبي عنه كبقية الاشخاص، وايضا مقتضى التمسك بدليل نفي الضرر
1 – على أن اصل القياس هنا ليس بتمام، ان القياس يقتضي الانفساخ فلا يمكن الانفساخ في أوصاف الصحة – منه ( رحمه الله ).