مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص653
وعليه فما ذكرناه من قيام السيرة على كون التسليم من مكملات البيع جار في اجزاء المبيع ايضا، فان العرف لا يرون البيع تماما ما دام لم يقع التسليم والتسالم فيه، وهذا لا شبهة فيه.
نعم يمكن المناقشة فيه بناءا على ما ذكره المصنف من كون مدرك الحكم هو الاجماع أو الرواية، اما الاجماع فان تحصيل قول الامام (عليه السلام) في اصل المسألة كان مشكلا فضلا في المقام، وأما الرواية فلان الظاهر منها تمام المبيع لا الجزء، ثم انه بعد انفساخ العقد في الجزء يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة، بل يمكن القول بثبوت الخيار للبايع ايضا (1).
هذا كله في الاجزاء التي تلاحظ بعنوان المبيعية بحيث يكون ذلك مبيعا مستقلا بعد الانحلال، وأما الاجزاء التي هي اجزاء لذات المبيع لا للمبيع بعنوان المبيعة، بمعنى ان الملحوظ في المقام كون ذات الشئ مبيعا مع قطع النظر عن اجزائه بحيث لا يسقط الثمن الى الاجزاء، والافلا معنى لكون الجزء جزء للمبيع، ومع ذلك لا تقسط إليه الثمن والنكتة في عدم التقسيط هذا كما لا يخفى، ولا شبهة في عدم الانحلال هنا، وعليه فلا نحكم بالانفساخ في صورة ورود العيب به قبل القبض.
ثبوت الرد والارش للمشتري عند فوت بعض الاوصاف
ويلحق بذلك فوت كل وصف يكون وصف الصحة للمبيع دون الاوصاف الكمالية، ولكن هل يثبت الرد والارش للمشتري، فيكون مخيرا بينهما أو الرد فقط دون الارش أو العكس، أو لا يثبت شئ منها؟
1 – ولكنه يمكن دفعه بانه بناءا على الانحلال يكون الابعاض ايضا مبيعا – منه ( رحمه الله ).