مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص652
والظاهر انه وقع الخلط هنا بين الضمان في التلف قبل القبض الذي هو كون التلف على المالك الاول وانفساخ العقد به أي بالتلف، لان معنى الضمان هو ان قيمة التالف أو مثله يثبت للمالك الاول، وهذا بخلاف الضمان في مثل الخلع والصداق، فان الضمان هنا ضمان يد أي كون التلف موجبا لثبوت الضمان على ذي اليد، اما من جهة قاعدة الضمان باليد أو بدليل آخر، وعين ذلك ذكروا في المقبوض بالسوم إذا تلف في يد من يريد الشراء ففي امثال ذلك لا يمكن الحكم بالضمان بالدليل الذي حكمنا بالضمان في التلف قبل القبض في المعاملات المعاوضية لما عرفت، بل لابد من طلب دليل آخر، وحيث انه ليس هنا دليل غير قاعدة اليد وقاعدة الضمان بالاتلاف فيشكل الحكم بالضمان، لان قاعدة اليد لا تشمل المقام.
فان الظاهر منها أن يكون هنا اخذ من الغير واعتداء عليه وليس هنا كذلك بل مقتضى القاعدة هو أن يكون تلف مال كل شخص على مالكه، ففي المقام ايضا كذلك، وأما يد ذي اليد ليست الا يد امانة وكذلكقاعدة الضمان بالاتلاف، فانها ايضا لا تشمل المقام، لان من بيده المال لم يتلف المال كما هو واضح، بل تلف المال بآفة سماوية.
2 – لو تلف بعض المبيع قبل قبضه
قوله ( رحمه الله ): لو تلف بعض المبيع قبل قبضه.
أقول: لا شبهة ان البيع منحل الى البيوع المتعددة حسب تعدد المبيع وان كان كل بيع يحسب جزء من مجموع المبيع، ولكنه لا ينافي الانحلال في الحقيقة وحسبان المجموع مبيعا واحدا من جهة المسامحة كما هو واضح.