پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص651

بداهة ان دليل الضمان يقتضي الضمان بالعين ابتداء ومع عدم التمكن من اداء العين فيقتضي الضمان بالمثل ثم الضمان بالقيمة، وعليه فيثبت للبدل كلما ثبت للاصل لا انه يحكم في البدل بوجوب الدفع فورا، بل السيرة ايضا تقتضي ذلك الحكم، فانها قائمة على أنه ليس للمشتري قبل أن يعطي الثمن أن يطالب المثمن من البايع بل يضحك عليه لو فعل ذلك.

وأما لو كان المتلف هو الاجنبي فيكون المشتري مخيرا بين أن يرجع الى البايع أو الى المتلف كما في تعاقب الايدي في الغصب، اما الى البايع فلانه لم يقبض ماله بعد، وأما الى المتلف فلانه اتلف ماله، وأما التخيير بين الانفساخ والرجوع الى القيمة، فقد تقدم انه غير معقول كما هو واضح.

وقد اتضح لك مما ذكرناه من جعل الدليل على كون ضمان التالف على من تلف العوض عنده، انه لا يفرق في ذلك بين الثمن والمثمن ولا بين البيع وبقية المعاملات المعاوضية، وان ذكر المصنف اني لم اجد مصرحا بذلك، فان السيرة جارية في كلها، فان الغرض من المعاوضة هو الاخذ والاعطاء الذي يعبر عنه بالفارسية ب‍ داد وستد، ويقال في العرف وبين اهل السوق انك لم تعط لي شيئا حتى تأخذ شيئا آخر فيمقابله.

وعلى الجملة فالتلف قبل القبض في جميع ذلك على حين تلف التالف عنده كما ذهب إليه المشهور، بل ذكروا المضان في صداق النكاح وعوض الخلع، ولكن وقع الكلام فيها في أن الضمان في بقية المعاملات المعاوضية هو انفساخ العقد، ومن الواضح ان النكاح والخلع غير قابلين للانفساخ، ولكن ذكر الفقهاء الضمان في ذلك.