پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص650

مخيرا بين الانفساخ والاخذ بقيمة المبيع، بل هو غير معقول بداهة ان انفساخ العقد أمر عارض لطبع العقد من بعض العوارض فلا يكون هو مربوطا باختيار أحد المتبايعين، ومعه فكيف يعقل كون المشتري مخيرا بين الانفساخ واخذ قيمة المبيع.

وبعبارة اخرى انه مع انفساخ العقد لا يبقى مجال لاختيار المشتري كما هو واضح بل يتعين ذلك، نعم القول بتخير المشتري على النحو الثاني الذي ذكره المصنف ثانيا وقواه متين، فان المال التالف مال للمشتري فله أن يرجع الى البايع لكونه متلفا ومن اتلف مال الغير فهو له ضامن، وله أن يفسخ العقد لانه ثبت له خيار تخلف الشرط الثابت بحسب بناء العقلاء ضمنا وهو تحقق التسليم والتسلم، ومن الواضح انه لو يتحقق التسليم من البايع بتعذر فيكون للمشتري خيار تعذر التسليم.

هل للبايع أن يمتنع عن الاداء قبل أخذ الثمن؟ ثم انه على القول بثبوت الخيار للمشتري واختياره أن ياخذ قيمة المبيع، أو مع القول بثبوت الضمان من الاول لقاعدة الضمان بالاتلاف، وعدم شمول قاعدة التلف قبل القبض له لانصرافه عن ذلك فرجع الى البايع، فهل للبايع أن يمتنع عن الاداء قبل أخذ الثمن، أو لابد له من الاداء.

فذكر المصنف وجهين، من أنها بدل عن العين، ومن أن دليل الحبس وهو الانفهام يختص بالبدل، ثم ذكر ان اقواهما العدم، ولكن الظاهر انه لا شبهة في جواز حبس البدل ما لم يرد إليه الثمن، فان مقتضى قانون الضمان بالبدل هو ذلك.