مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص647
فانه بناءا على كون المدرك هو السيرة فلا يفرق في كون التلف قبل القبض على المالك الاول بين أن يكون التالف هو الثمن أو المثمن، فان السيرة موجودة فيهما.
وأما بناءا على كون المدرك هو الرواية أو الاجماع، فينحصر الحكم بالمبيع، اما الرواية فلان المذكور فيها هو المبيع فلا يتعدي الى الثمن بل يقتصر فيما خالف الاصل على موضع النص، وأما الاجماع فلان المتيقن منه هو ذلك.
وايضا تظهر الثمرة فيما إذا خلي البايع بين المشتري والمبيع ولم يأخذه المشتري حتى تلف، فانه بناءا على كون المدرك هو السيرة يكون الضمان على المشتري، لان المتيقن منها هو صورة كون المال تحت يد البايع وقد رفع اليد عنه وان لم يحصل القبض، لما ذكرنا سابقا ان القبض عبارة عن الاستعلاء الذي يحصل به الغصب، ولا شبهة ان مجرد التخلية لا يحقق القبض كما لا يخفى.
وهذا بخلاف ما إذا كان المدرك هو الرواية، فان المذكور فيها هو القبض وهو لا يتحقق بالتخلية كما عرفت.
وايضا تظهر الثمرة فيما إذا قبض المشتري قهرا على البايع، بحيث لم يصدق القبض ولم يتحقق، فيكون التلف حينئذ ايضا على المشتري، بناءا على كون المدرك هو السيرة لان المتيقن منها هو كون التلف تحت يد البايع ولم يتلف المال هنا تحت يده.
وهذا بخلاف ما إذا كان الدليل هو الرواية فان الظاهر منها أن يكون التلف على البايع ما لم يتحقق القبض، والمفروض انه لم يتحقق هنا كمالا يخفى، فافهم.