مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص646
ولعل القائلين بذلك استندوا بعضهم بالنبوي كما في الكتبالاستدلالية، وبعضهم برواية عقبة بن خالد، وبعضهم بالشهرة، وبمجرد انه رأي المسألة مشهورة بين الاصحاب ذهب إليه تبعا لهم، فيكون الاجماع ايضا ساقطا في المقام.
والعمدة هو التمسك بالسيرة التي نسميها بالدليل الرابع نوعا، لا من جهة كونها في المقام دليلا رابعا، بل من جهة الاصطلاح كالدليل الانسدادي المسمى بالدليل الرابع.
وتوضيح ذلك ان الدائر بين الناس بل ما يجري عليه بناؤهم ان التسليم والتسالم في المعاملات من مكملات الملكية، بحيث ان العرف يري اجمالا عدم حصول الملكية قبل التسليم والتسالم، ولذا يعبر عن ذلك في الفارسية بلفظ: داد وستد، ونعم التعبير هو، وعلى هذا فإذا تلف المبيع قبل التسليم والتسلم يكون التلف من البايع، فان ملكية المشتري لم تتم بعد على العين وان كان مملوكا له في الجملة.
وبعبارة اخرى ان البيع يفيد الملكية والتسلم ليس شرطا فيه، ولكن السيرة قائمة على كون التسليم من مكملات البيع، بمعنى انه ينحل بدون التسليم فيكون شأن السيرة شأن النبوي الدال على أن التلف قبل القبض من مال بايعه، لا ان الملكية ناقصة بدون التسليم.
وبعبارة ثالثة ان الملكية مقيدة بالانفساخ الحاصل بالتلف، فيكون كتقيد الملكية بالفسخ في مورد الخيار، ولا نقول ان التسليم والتسلم من شرائط حصول الملكية، بل نقول ان السيرة قائمة على أن المشتري لا يلزم بدفع الثمن قبل دفع البايع المثمن إليه، بل يقول ما اعطيت لي شيئا حتى اعطيك الثمن، والا فالملكية حاصلة حتى لو لم تكن هذه السيرة لكان التلف من المشتري لانه ماله، وهذا ثمرة واضحة.