پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص645

احكام القبض

– انتقال الضمان ممن نقله الى القابضقوله

( رحمه الله ): مسألة: من احكام القبض انتقال الضمان ممن نقله الى القابض.

أقول: ذكر الفقهاء ان من احكام القبض اللاحق عليه أن يكون الضمان مع التلف على البايع، بل لا خلاف في ذلك بينهم، والكلام في مدرك ذلك.

وقد استدل عليه بالنبوي المشهور التلف قبل القبض من البايع، وفيه ان هذه الرواية نبوية غير منقولة من طرقنا، فلا تكون حجة، وعلى تقدير استناد المشهور بها قلنا ان الشهرة لا توجب انجبار ضعف الرواية.

وقد استدل ايضا برواية عقبة بن خالد (1)، الدالة على كون الضمان على البايع حتى يخرج المال من بيته ويقبضه من المشتري، ولكن هذه الرواية ايضا ضعيفة السند وغير منجبرة بعمل المشهور صغرى وكبرى.

وقد يستدل على ذلك بالاجماع، ولكنه ايضا ليس بحجة لان مدركه هو القطع بقول الامام (عليه السلام)، ومنشأه اما دخوله في المجمعين وهو غير معلوم، أو قاعدة اللطف وهي غير تامة، أو الحدس القطعي وهو ايضا غير معلوم، إذ لا نعلم ان الحكم الذي وصل الينا يدا بيد انه بامضاء الامام (عليه السلام) ورضائه بذلك.

1 – عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غدا ان شاء الله، فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه (الكافي 5: 171، التهذيب 7: 21، و 230، عنهم الوسائل 18: 23)، ضعيفة