مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص644
للقواعد ايضا، لانك عرفت ان حفظ مال المغصوب على الغاصب ما دام تحت يده بمقتضى دليل اليد، وما ذكره المصنف في المتن، من أن مقتضى القاعدة ان نفقته على المشتري اما زائدا أصلا، أو سقطت عنه كلمة ليست، أي ان مقتضى القاعدة ان نفقته ليست على المشتري، والا فنفي المصنف قد ذكر ذلك في باب الضمان بالمثل، وحكم هناك بأن النفقة على الغاصب وليست للمقام خصوصية تقتضي كون النفقة على المشتري كما هو واضح.
هذا كله في فرض ان لا يكون البايع شاغلا للمبيع، والا فثبوت الاجرة عليه بلا شك وريب كما هو واضح.