پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص643

فان نفقة المال على مالكه وفي الزوجية بملاك الزوجية، ولم يرد للاول تخصيص الا إذا كان الاخذ غاصبا، وفي الثاني قد خرج عنه النفقة حال النشوز، فانه ليست نفقة الزوجة على الزوج حينئذ ولكن في غير حال النشوز لم يرد تخصيص كما هو واضح.

وأما المقام الثاني، وهو أن يكون عدم التسليم لحق، فلا شبهة هنا في ثبوت الاجرة على البايع في زمان عدم التسليم، كأن باع دارا من زيد وسلم زيد الثمن والبايع لم يسلم المبيع، فانه يثبت له الاجرة في هذا الزمان على البايع.

وأما الحكم الوضعي، فايضا لا شبهة في ترتبه عليه، ككون النفقة على البايع، فان الغاصب ملزم بحفظ مال المالك ورده إليه، فكل ما يصرف في طريق الحفظ فيكون عليه، وقد ذكر ذلك في صحيحة أبي ولاد (1) المتقدمة في باب الضمان بالمثل أو القيمة، وهو موافق

1 – قال: اكتريت بغلا الى القصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا، وخرجت في طلب غريم لي، فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت ان صاحبي توجه الى النيل، فتوجهت نحو النيل، فلما أتيت النيل خبرت ان صاحبي توجه الى بغداد، فاتبعته وظفرت به وفرغت مما بيني وبينه ورجعنا الى الكوفة، وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوما، فأخبرت صاحب البغل بعذري وأردت ان أتحلل منه مما صنعت وأرضيه، فبذلت له خمسة عشر درهما، فأبي أن يقبل، فتراضينا بأبي حنيفة، فأخبرته بالقصة وأخبره الرجل، فقال لي: وما صنعت بالبغل، فقلت: قد دفعته إليه سليما، قال: نعم بعد خمسة عشر يوما، فقال: ما تريد من الرجل، قال: اريد كري بغلي فقد حبسه على خمسة عشر يوما، فقال: ما أري لك حقا لانه اكتراه الى قصر ابن هبيرة فخالف وركبه الى النيل والى بغداد فضمن قيمة البغل وسقط الكري، فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزم الكري.

قال: فخرجنا من عنده، وجعل صاحب البغل يسترجع، فرحمته مما أفتي به ابو حنيفة، فأعطيته شيئا وتحللت منه، فحججت تلك السنة فأخبرت ابا عبد الله (عليه السلام) بما أفتي به ابو حنيفة، فقال: في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها، وتمنع الارض بركتها، قال: فقلت لابي عبد الله (عليه السلام): فما تري انت، قال: أري له عليك مثل كري بغل ذاهبا من الكوفة الى النيل، ومثل كري بغل راكبا من النيل الى بغداد، ومثل كري بغل من بغداد الى الكوفة توفيه اياه، قال: فقلت: جعلت فداك اني قد علفته بدراهم فلي عليه علفه، فقال: لا لانك غاصب، فقلت: أرايت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني، قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته، قلت: فان أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز (وفي التهذيب: عقر، وفي الوافي: غمر) فقال: عليك قيمة مابين الصحة والعيب يوم ترده عليه، قلت: فمن يعرف ذلك، قال: أنت وهو اما أن يحلف هو على القيمة فتلزمك، فان رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكري كذا وكذا فيلزمك، قلت: اني كنت أعطيته دراهم ورضي بها وحللني، فقال: انما رضي بها وحللك حين قضي عليه ابو حنيفة بالجور والظلم، ولكن ارجع إليه فأخبره بما افتيتك به، فان جعلك في حل بعد معرفته فلا شئ عليك بعد ذلك.

قال أبو ولاد: فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري، فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله (عليه السلام) وقلت له: قل ما شئت حتى اعطيكه، فقال: قد حببت الى جعفر بن محمد (عليهما السلام) ووقع في قلبي له التفضيل وأنت في حل، وان احببت ان ارد عليك الذي اخذت منك فعلت (الكافي 5: 290، التهذيب 7: 215)، صحيحة.