پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص642

زجاجة شباك أحد فعليه أن يعيد مثله، وفي مثل تخريب القبة ونحوها يحكم بوجوب القيمة ظاهرا، فان الظاهر انها من القيميات لانه لا يمكن عادة اعادة مثل القبة الاولى، لاختلافها اختلافا فاحشا من حيث الجدد والعتاقة وجودة المواد والاساس ورداءتها وغير ذلك من الجهات الموجبة للاختلاف كما هو واضح، فافهم.

3 – لو امتنع البايع من التسلم

قوله ( رحمه الله ): لو امتنع البايع من التسلم.

أقول: يقع الكلام هنا في مقامين: أما المقام الاول: أن يكون امتناع البايع من التسليم لحق، وهذا على نحوين:الاول: أن يكون البحث في ذلك من حيث استحقاق المشتري الاجرة، والثاني من حيث الاثار الوضعية.

أما من حيث استحقاق المشتري الاجرة، فقد يقال بأن المشتري يستحق الاجرة للمبيع، لان البايع انما فوت عليه منافع العين وهي مملوكة للمشتري فيكون ضامنا لها، فلابد وأن يعطي الاجرة له، ولكنه واضح البطلان، بداهة انه بعد كون الامتناع عن حق فلا يكون ضامنا للاجرة ايضا، ويكون اشتراط عدم التسليم وسيلة لتقييد بناء العقلاء على الضمان كما هو واضح.

وأما من حيث الاثار الوضعية، فهو ان نفقة المبيع هل هي على البايع في ضمن الحفظ أو على المشتري، فذكر في جامع المقاصد انها في المقام كنفقة الزوجة على الزوج، فكما ان امتناع الزوجة عن الزوج لا تكون موجبة لسقوط نفقة، وهكذا في المقام، ثم احتمل العدم، والظاهر هو الاول، ولكن ثبوت النفقة على المالك هنا بملاك المالكية