پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص641

بكون البقاء ضررا على المشتري، فلا يشمل دليل نفي الضرر لمورد يكون فيه ضرر الغير لكونه في مقام الامتنان.

ودعوى ان ضرر المشتري متدارك بالخيار دون البايع دعوى فاسدة، لانا ذكرنا مرارا ان دليل نفي الضرر انما يرفع الضرر الحكم الضرري الذي يتوجه الضرر منه الى الشخص، ولا نظر فيه الى كون الضرر متداركا بحكم آخر، والا فيمكن أن يتدارك ضرر البايع من بيت المال بأن يلتزم بحديث نفي الضرر بوجوب اعطاء ضرر البايع من بيت المال.

وعلى الجملة ان حديث نفي الضرر وارد في مورد نفي الضرر الناشئ من قبل الحكم الشرعي، من غير ملاحظة انه يتدارك بشئ آخر أم لا، فلا نظر له بوجه الى تداركه بشئ أصلا، فالاختيار في القلع والابقاء للمشتري لانه مسلط على ماله، فليس لاحد أن يزاحمه في تصرفاته السائغة باي نحو من أنحاء المنع.

ثم انه لو رضي المشتري ببقاء الزرع والاشجار في الارض فهل يستحق الاجرة بذلك أم لا؟ الظاهر هو الاستحقاق لانه مالك لمنفعة الارض، فتفويتها موجب للضمان، ولا يصح قياس المقام ببيع الدار وانكشاف كونها مستأجرة، فان المنفعة هناك مملوكة لشخص آخر بخلاف المقام كما عرفت.

ثم انه إذا قلع البايع زرعه واشجاره فلابد له أن يطم مواضعها ويصلح الارض لانه نشأ من قبله فلابد له أصلاحه، ولكن هنا نزاع في أن مثل هذه النواقص التي أوردها شخص على مال غيره هل هي من قبيل القيميات أو المثليات، ومن هذا القبيل كسر زجاجة الغير ونحو ذلك.

الظاهر انه يختلف ذلك باختلاف الموارد، فلا يبعد أن يكون الزجاجة من قبيل المثليات، لانه يمكن عرفا اعادة مثل الاول، فلو كسر أحد