مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص640
على الشراء ثم انكشف انه كان مشغولا فانه لا يكون له الاجرة في ذلك، لانه مثل أن تكون العين مستأجرة فكما ليس للمشتري مطالبة الاجرة على ذلك في مدة الاجارة، وكذلك ليس له الاجرة مع انكشاف كون المبيع مشغولا بمال البايع، نعم يثبت له الخيار فقط من ناحية تخلف الشرط ولكنه واضح الفساد، بداهة ان مقتضى كون العين وجميع منافعها مملوكة للمشتري بالبيع، فلابد للبايع أن يخرج من عدة ماله مع اتلاف شئ منها ولو كان هي المنفعة.
ولا يقاس ذلك بكون العين مستأجرة، فان المنفعة لم تكن داخلة في ملك المشتري حتى يكون ضمان تفويتها على البايع، بل كانت حين البيع مملوكة لشخص آخر، وهذا بخلاف المقام، فان المنفعة هنا كاصل العين صارت مملوكة للمشتري بواسطة البيع، فتفويتها يوجب الضمان كما لا يخفى.
وعلى الجملة فإذا كانت العين مشغولة بمال البايع مثلا مدة معتدة بهالا بما يتسامح عرفا كان للمشتري خيار تخلف الشرط، وعلى تقدير عدم الفسخ يستحق الاجرة في مدة عدم الفراغ كما هو واضح.
لو اشترى أحد ارضا كانت مشغولة بالزرع والاشجار
ثم انه لو اشترى أحد ارضا وعلم كونها مشغولة بالزرع والاشجار فلا شئ على البايع كما في الفرع الاول، وان لم يعلم بذلك فهل يكون المشتري مخيرا بين قلعها وابقائها، أو يتخير البايع في ذلك.
قد يقال: ان قلع الاشجار أو الزرع ضرر على البايع فيكون مرفوعا بدليل نفي الضرر، ويكون هو مخيرا بين القلع والابقاء.
ولكن يرد عليه ان دليل نفي الضرر لا يشمل المقام، فانه معارض