پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص639

مشغولة بمال البايع بحيث لا يمكن افراغه عادة الى شهر أو شهرين مثلا، أي لا يمكن افراغها في مدة يتسامح فيها عرفا كيوم أو نصف يوم، بل لابد وأن تبقى مشغولة في مدة معتد بها كشهر أو شهرين، وحينئذ يثبت للمشتري خيار الفسخ كما يثبت ذلك مع عدم اصل التسليم على ما تقدم.

ثم انه ذكر المصنف انه إذا لم يفرغ البايع المبيع الى مدة يتضرر فيها المشتري ثبت له خيار الفسخ، والظاهر انه لا وجه لهذا التقييد، بداهة ان الخيار لم يثبت بدليل نفي الضرر حتى يكون مقيدا بعدم الضرر، بل انما هو من جهة التخلف بالشرط الضمني، وعليه فيثبت له الخيار بمجرد طول المدة وان لم يتضرر المشتري بل كان عدم الفراغ على نفعه، كما إذا كان في مسافرة فلو حصل الفراغ لم يكن أحد حافظا للمبيع، وهذا واضح لا شبهة فيه، ويجب على البايع حينئذ أن يعطي الاجرة في المدة التي اشغلها على تقدير عدم فسخ المشتري وعدم رضاه بالبقاء مجانا، كما هو واضح.

ولا يفرق في ذلك بين أن يكون عدم الافراغ عن قصور أو عن تقصير،فما ذكره المصنف من الجزم بالخيار في الثاني دون الاول لا وجه له، فان التصرف في مال الغير لا يجوز على كل تقدير، ومعه يكون ضامنا له سواء فوت عينه أو منفعته كما هو واضح، ففي المقام حيث فوت منفعة مال الغير فيكون عليه ضمانها.

ثم ان هذه الفروع في فرض جهل المشتري بالواقع، والا فمع علمه يكون المبيع مشغولة، ومع ذلك اقدم على الشراء مع علمه بانه لا يحصل الفراغ الى شهر لا يكون له الخيار الا مع تسامح البايع بازيد من ذلك.

وقد يقال انه إذا كان المشتري غافلا عن كون المبيع مشغولا واقدم