مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص638
توهم باطل، فانه بعد كون متعلق حق الغير مالا للمتصرف فلا معنى لحرمة التصرف فيه، نعم لا يترتب على المبيع الاحكام المترتبة على القبض كبيعه من شخص آخر، فانه قبل قبض المبيع عن البايع اما حرام أو مكروه فلا يرتفع ذلك الا بالقبض من البايع كما هو واضح.
لو حصل القبض من جانب وامتنع الاخر من التسليم
ثم انه إذا حصل القبض من جانب وامتنع الاخر من التسليم فهل يجوز للمتنع أن يتصرف فيه أو لا يجوز؟ الظاهر انه لا مانع من التصرف فيه لانه ماله، غاية الامر إذا لم يسلم العوض الى حد كان للاخر خيار تخلف الشرط الضمني، فإذا فسخ العقد يسترجع المبيع من المشتري.
2 – يجب على البايع تفريغ المبيع من امواله
قوله ( رحمه الله ): مسألة: يجب على البايع تفريغ المبيع من امواله مطلقا.
أقول: هذه المسألة غير المسألة السابقة، اعني وجوب تسلم العوض على كل من البايع والمشتري، نعم وجوب كل منهما بالشرط الضمني بحسب بناء العقلاء، فانه كما ان العقلاء يحكمون بوجوب التسليم علىكل منهما، وكذلك يحكمون بوجوب التسليم مفرغا، بمعنى انه يجب على البايع مثلا أن يسلم العوض للمشتري مفرغا عن ماله وغير مشغول به.
وليس هذا عين المسألة السابقة، فانه يمكن انفكاك احداهما عن الاخر، إذ يمكن أن يحصل التسليم ومع ذلك يكون المسلم به مشغولة بمال المسلم، كما إذا باع زيد دارا وسلمها الى المشتري، ولكن كا