پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص637

السابقة من كون تسليم كل منهما مشروطا بتسليم الاخر كما لا يخفى، فافهم.

فتحصل ان الاقباض انما يجب لكل من البايع والمشتري على تقدير تسليم الاخر والا فلا، حتى في البيع المؤجل بعد خروج الاجل كما هو واضح.

1 – لو قبض المشتري الثمن بدون اذن البايع هل يحسب هذا قبضا أم لا؟ ثم انه لو قبض المشتري الثمن بدون اذن من البايع فيما لو كان المبيع من الاعيان الشخصية، فهل يحسب هذا قبضا أم لا؟ فنقول: تارة تكون المعاملة مما يتوقف الملكية فيها على القبض كما في بيع الصرف والسلم، واخرى لا يتوقف على ذلك ولكن كان البقاء المبيع للبايع عنده عن حق، فعلى الاول فلا شبهة ان ما اخذه المشتري هو مال الغير فلا يحصل الملكية بقبضه، بل لابد له أن يرده الى صاحبه، فان المفروض ان المعاملة ليست بوحدتها سببا وحيدا لحصول الملكية، وانما هي مع اقباض البايع دخيل في ذلك، فإذا انتفى الاقباض انتفى الملكية الا أن يرضى البايع ببقائه عند المشتري، فهو وان لم يكن عن قبض حدوثا ولكنه يكون قبضا بقاء.

وعلى الجملة فمع عدم رضاء البايع بما اخذه المشتري وقبضه لابد له أن يرده الى البايع كما هو واضح.

وأما إذا لم تتوقف الملكية على القبض بل كان للبايع حق ابقاء المبيع عنده فقط، فالظاهر انه لا شبهة في جواز التصرف في المبيع للمشتري لانه لم يتصرف الا في ماله، غاية الامر ان القبض لم يكن عن حق.

وتوهم ان التصرف في متعلق حق الغير كالتصرف في ماله فلا يجوز