مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص636
الظاهر ان هذه مسألة اخرى غير المسألة المتقدمة، والظاهر ان ما ذكره الاردبيلي متين هنا، بداهة انه لم يثبت بناء من العقلاء في المعاملات على وجوب التسليم فورا لعدم تعلق الغرض العقلاء بذلك حتى يجئ ذلك تحت الشرط الضمني، بل بناؤهم انما يثبت على اشتراط اصل تسليم كل من العوض والمعوض لتسليم الاخر، وعليه فيكون المبادرة لكل منهما واجبة كما هو واضح.
ودعوى ان المبادرة واجبة على البايع لقبح أن يطلب تبادر من المشتري بتسلم الثمن بخلاف العكس دعوى فاسد، بل الوجوب من كلا الطرفين.
ثم انه إذا كان البيع من ناحية مؤجلا، أما الثمن كما في بيع النسيئة، أو المثمن كما في بيع السلم، ولم يسلم البايع الى ان حل الاجل، فهل يجب على المشتري التسليم بعد حلول الاجل أم لا، وهل يجب على البايع ذلك أم لا؟ اما المشتري فقد ظهر حكمه من المسألة السابقة، حيث ان الشرط الضمني بحسب بناء العقلاء انما هو على وجوب التسلم مشروطا، وقد اخرج المشتري مقدارا من الزمان عن تحت هذا الاشتراط بالتصريح، أي يشرط عدمه على خلاف بناء العقلاء، فبقى الباقي تحت الشرط الضمني.
وأما البايع فقد يقال انه يجب عليه التسليم، سواء سلم المشتري أم امتنع عن ذلك، فانه أي غير مؤجل قد التزم بالتسليم بحسب الشرط الضمني وان لم يسلم الاخر من ناحية مؤجل، ولكنه ايضا واضح الدفع، فانه انما التزم بالتأجيل برهة من الزمان لا مطلقا، فإذا خرج هذا الزمان الخاص فيكون حاله حال المشتري، وحال كلاهما ما ذكرناه في المسألة