پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص635

من البايع والمشتري العوض للاخر مشروط بتسليم الاخر العوض اياه بحسب بناء العقلاء، وإذا امتنع أحدهما من التسليم فللاخر ايضا أن يمتنع من ذلك، وعليه فلا وجه للقول بالوجوب على وجه الاطلاق كما هو واضح.

وأما توهم انه واجب على البايع مطلقا دون المشتري، فانه يجب عليه التسليم مشروطا بدعوى ان الاصل في البيع هو المعوض والثمن عوض عنه، فيجب ابتداء تسليم المعوض سواء سلم المشتري العوض أم لا، ولكنه واضح البطلان، فان كون الثمن عوضا في مقام الانشاء لا يقتضي عدم وجوب التسليم مطلقا مثل المثمن، بل بعد تمامية البيع يصير كل منهما مالا للاخر، فإذا وجب على البايع التسليم بأي كيفية وجب على المشتري التسليم على هذا النحو ايضا، وحيث قلنا انه واجب على كل منهما مشروطا بحسب بناء العقلاء، فيكون هذا التوهم فاسد من أصله.

ثم انه ذكر المصنف انه يجبر الحاكم الممتنع عن التسليم بالتسليم أو غير الحاكم من باب النهي عن المنكر، فان منع مال الغير عنه منكر فينهي عنه، ولكنه واضح الدفع، بداهة انه بعد ما كان وجوب التسليم وجوبا مشروطا، فلا يكون عدم تسليم كل منهما مع منع الاخر عن التسليم منكرا حتى يجب ذلك من باب النهي عن المنكر، نعم إذا لم يمتنع احدهما عن التسليم ولكن امتنع الاخر عنه، فلا بأس لكلام المصنف هنا من اجبار الممتنع من باب النهي عن المنكر.

ثم انه إذا كان كل منهما حاضرا للتسليم وواقفا لتسليم الاخر، ولكن لا يبادره الا أن يبادر الاخر بالتسليم لغرض في ذلك، فهل تجري الوجوه المتقدمة هنا ايضا أم لا؟