مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص630
بتوهم ان البيع متوقف على صحة الشرط وصحة الشرط متوقف على صحة البيع.
وكيف كان فاصل صحة البيع الاول غير متوقفة على شئ بل هو يفيد الملكية سواء عمال المشروط عليه بالشرط أم لا غاية الامر انه مع التخلف وعدم العمل بالشرط تثبت الخيار للمشروط له وهذا جار في جميع الشروط كما هو واضح.
وأما ما ذكره الشهيد ( رحمه الله ) من أنه لا قصد للبايع الى البيع مع هذا الشرط فقد عرفت جوابه، وانه قصد النقل بهذا البيع واشتراط هذا الشرط لا ينافيه، أي لا ينافي قصده هذا كما هو واضح.
ثم انه قد استدل صاحب الحدائق وبعض آخر على فساد البيع الذي وقع فيه هذا الشرط برواية الحسين بن المنذر الدالة على فساد البيع بهذا الشرط (1)، وبرواية علي بن جعفر المروية في قرب الاسناد (2).
ولكن الظاهر من الرواية كما ذكره المصنف هو بطلان البيع الثاني، ويدلنا على ذلك اختلاف اهل المسجد فيه وحكمهم بانه لا يجوز البيع
1 – عن الحسين بن المنذر قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): يجيئني الرجل فيطلب العينةفاشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه، ثم أشتريه منه مكاني، قال: إذا كان بالخيار ان شاء باع وان شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار ان شئت اشتريت وان شئت لم تشتر فلا بأس، فقلت: ان أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون: ان جاء به بعد أشهر صلح، قال: ان هذا تقديم وتأخير فلا بأس (الكافي 5: 202، التهذيب 7: 51، عنهما الوسائل 18: 41)، ضعيفة.
2 – عن علي بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم، ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحل؟ قال: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس (قرب الاسناد: 114، عنه الوسائل 18: 42، ضعيفة.
رواه علي بن جعفر (عليه السلام) في كتابه (مسائل علي بن جعفر (عليه السلام): 127)، وطريق الشيخ الى كتابه صحيح في الفهرست.