مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص627
وأما على ما هو المعروف من معنى الشرط من ارتباط الالتزام بالعقد مستمرا متوقف على الشرط والارتباط انما هو بينهما، فالملكية حاصلة بالبيع سواء حصل الشرط اعني الملتزم به أم لم يحصل، غاية الامر انه يثبت للمشروط له خيار تخلف الشرط، وأما توقف الملكية على الشرط المتوقف حصوله على البيع الثاني فلا كما هو واضح، وحيث ان هذا المعنى من الشرط واضح فلا وجه للزوم الدور بوجه.
على أنه منقوض بالاجارة ايضا فانه لو باع عينا من شخص واشترط استجارتها للبايع لزم الدور المذكور، وكذلك ينتقض باشتراط بيعه من شخص آخر، فان توهم الدور متوجه في جميع ذلك، فلا وجه للفرق بينهما.
ثم انه حيث ان الدور بظاهره الذي عرفت بشيع، والقول بلزومه في صورة اشتراط البيع للبايع منقوض بالامور المذكورة، فقد وجهه المصنف بوجه آخر، وحاصله: ان الشرط لابد وأن يكون محرز الصحة قبل البيع ولا يكون ممتنعا قبله، فلو كانت صحة الشرط ناشئة من ناحية الاشتراط في البيع بحيث يكون البيع موجبا لمعقوليته لزم الدور، ففي المقام لا شبهة ان بيع مال الشخص من نفسه معقول، فلو اشترط ذلك في ضمن البيع لكان صحة هذا الشرط متوقفة على البيع، والمفروض ان صحة البيع ايضا متوقفة على هذا الشرط فيلزم الدور.
ولكن يرد عليه نقضا وحلا، اما النقض فلان النقوض المذكورة وان لم تكون واردة، فان بيع المالك ماله من شخص آخر، وكذلك ايجاره صحيح في نفسه فيمكن أن يكون ذلك شرطا في البيع ايضا، ولكن ينقضذلك بما إذا اشترط الايجار لنفسه، فان الظاهر ان العلامة لم يمنع في ذلك