پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص625

وعلى هذا فالرواية بالكلية اجنبية عن رأي الشيخ الطوسي، فان الرواية لا تمنع عن البيع الثاني لا بالثمن الناقص من البيع الاول كما صرح به الشيخ الطوسي، وقال: انه لا يجوز بالناقص ولا بالثمن الزائد، كما هوظاهر كلامه في مورد بيع الطعام، وان ابيت عن ظهورها في ذلك فلا ظهور لها في المنع عن البيع بالثمن الناقص من الثمن الاول، فلا أقل من الاجمال كما هو واضح.

ثم انه ربما يستدل على مذهب الشيخ بما نسب إليه في السلم، من أنه لو باع أحد طعاما من غيره سلما فحل الاجل ولم يتمكن البايع من تحويل الطعام فانه لا يجوز له أن يعطي درهما بدل الطعام الا بنحو التساوي، فانه يرجع الى بيع الدرهم بدرهم، فهو لا يجوز في غير صورة التساوي، وعكس ذلك في البيع المؤجل فانه إذا باع طعاما بدراهم مؤجلا فحل الاجل ولم يتمكن المشتري من اعطاء الدراهم، فانه لا يجوز له أن يعطي الطعام بدل الدراهم لرجوعه الى بيع الطعام بالطعام، فهو لا يجوز الا بنحو التساوي والا يلزم منه الربا.

والاصل في ذلك ما ورد في السلم من خبر على بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال (عليه السلام): إذا قومه دراهم فسد، لان الاصل الذي يشتري به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم (1).

وفيه أولا: ان الرواية ضعيفة السند.

وثانيا: انها معارض في موردها برواية اخرى.

وثالثا: ان مورد هذه الرواية هو البيعي الكلي، فانه قال: سألته عن

1 – التهذيب 7: 30، الاستبصار 3: 74، عنهما الوسائل 18: 308، ضعيفة.

رواه على بن جعفر (عليه السلام) في كتابه: 123، وسند الشيخ الى كتابه صحيح في الفهرست.