پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص624

لا شبهة ان المبيع الثاني الذي سأل السائل عن حكمه ليس الثمن فيه مساويا للبيع الاول، بل اما زائدا عنه أو ناقص، ولذا قال الراوي: فقد تغير سعره، فان كان المراد هو الناقص فدلت الرواية على مقصود الشيخ، فانه تكون الرواية اخص من العمومات والرواياتين المتقدمتين فتكون هي مخصصة لهما.

ولكن ليس في الرواية ظهور في ذلك، بل الظاهر منها ان السائل بعد ما سال عن حكم البيع الثاني فجوبه الامام (عليه السلام)، فرأي انه ليس على نفعه لكون الثمن فيه زائدا من ثمن بيع الاول، فاراد الفرار عن ذلك، فسأل ثانيا انه طعامي فكيف اعطي الثمن اكثر مما اعطاه المشتري لي بل لابد وأن يعطيه المشتري لي بمثل الثمن الذي اعطيه اياه، فأجاب الامام (عليه السلام) بانه لا تأخذ منه – الخ، فتخيل السائل من ذلك انه لا يجوز البيع بازيد من الثمن الذي في البيع الاول، فقال: ارغم لله انفي رخص لي فررت عليه وشدد على.

فان الظاهر (1) من هذه الجملة انه فهم عدم الجواز من الشراء بالزائد فتندم لانه كان حاضرا بالشراء الزائد، ولكن لا دلالة في قوله (عليه السلام): لا تأخذ منه – الخ، على عدم جواز الشراء ثانيا بالاكثر كما تخيله الراوي، بل الامام (عليه السلام) ارشده الى انه إذا ثقل عليه أن تشتري متاعك بالثمن الزائد من الذي بايعته فلا تأخذ منه ذلك، فخلي أن يبيعه من غيرك فيعطيك دراهمك.

وعليه فلا دلالة في الرواية على المنع عن البيع بازيد من الثمن الذي كان في البيع الاول.

1 – ولكن الظاهر من ذيل الرواية انه كان الثمن في البيع الثاني، فمنع الامام (عليه السلام) منه فتكلم هو بهذه الجملة فانها امس بصورة القلة والندامة بها اخرى وأما في الزائد فلا – منه ( رحمه الله ).