مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص623
صحتها فتدل على المقصود من هذه الجهة، ولكن لا دلالة فيها على خصوص مذهب الشيخ، وهو عدم جواز البيع بثمن ناقص من الثمن الذي اشتراه المشتري به من البايع.
كما لا دلالة على ذلك في الرواية الاولى ايضا على تقدير شمولها المبيع الاول باطلاقها.
والوجه في ذلك انه لا شبهة في أن هذه الرواية صريحة في كون البيع مؤجلا كما انها صريحة في كون المبيع ثانيا عين المبيع أولا، وان دلتهذه الرواية على الجهة الثالثة ايضا، وهي أن يكون الثمن في البيع الثاني اقل من الثمن في البيع الاول، فتكون هذه الرواية أخص من العمومات الدالة على صحة هذا النحو من البيع، وايضا تكون أخص من الروايتين المتقدمتين، فبمقتضى الجمع العرفي كون هذه مخصصة لها،، إذ ليس في المقام ما يعارض هذه الرواية بل العمومات والروايتين المتقدمتين كلها اعم من هذه الرواية.
ولكن الظاهر ان رواية عبد الصمد مع الغض عن سندها والحكم باعتبارها من حيث السند فلا دلالة لها على المقصود، فانها اما مجملة أو خارجة عن المقام جدا.
والوجه في ذلك ان الراوي حيث سأل الامام (عليه السلام) عن جواز شراء الطعام ثانيا الذي باعه من شخص مؤجلا وقد حل الاجل حيث يقول المشتري: ليس عندي دراهم خذ طعامك فقد تغير سعره، فقال الامام (عليه السلام): خذ طعامك بسعر يومه الذي تطلب منه الثمن، ثم كرر السائل السؤال، فقال: هو طعامي، فأجاب الامام (عليه السلام) انه لا يجوز أن تشتري منه بل لابد وأن يبيع لشخص آخر فيعطيك ثمنه ثم ندم السائل عن سؤاله ثانيا حيث قال: ارغم الله انفي – الخ.