مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص621
لم يكن له حق المطالبة، ولكن الظاهر من الرواية ان للبايع حق المطالبة (1).
ولكن الرواية ليست فيها صراحة بالنسبة كون البيع الثاني واقعا على المبيع الاول بل هي مطلقة من هذه الجهة، فلا دلالة لها على ذلك الا من حيث الاطلاق.
ويؤيد ذلك ما من كتاب على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم، ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحل؟ قال: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس (2).
فهذه الرواية على تقدير صحة سندها ظاهرة في المطلوب، ولكن لا صراحة فيها ايضا في كون البيع قبل حلول الاجل أو بعده.
وكيف كان ففي هذه الروايات مع العمومات الواردة في صحةالمعاملات غني وكفاية.
المسألة الثانية
وقد استدل الشيخ على المقصود بروايتين: الاولى: رواية خالد بن الحجاج، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بعته طعاما بتأخير الى أجل مسمى، فلما حل الاجل أخذته بدراهمي، فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره مني، فقال: لا تشتره منه فانه لا خير فيه (3).
1 – الا أن يكون البيع حالا فتكون الرواية على ذلك اجنبية عن المقام – منه ( رحمه الله ).
2 – قرب الاسناد: 114، عنه الوسائل 18: 42، ضعيفة.
رواه على بن جعفر (عليه السلام) في كتابه (مسائل على بن جعفر (عليه السلام): 127)، وطريق الشيخ الى كتابه صحيح في الفهرست.
3 – التهذيب 7: 33، الاستبصار 3: 76، عنهما الوسائل 18: 311.