مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص618
ذلك على رأس ماله لم يجز التراضي على التأخير، فيكون ذلك رباء كما يقتضيه ذيل الاية، أعني قوله تعالى: لكم رؤوس اموالكم – الخ.
فهذه الرواية تدل على عدم جواز الزيادة في مقابل الاجل بعد الدين فتدل على حرمتها عند المداينة ايضا، إذ لا فرق في ذلك بين الحدوث والبقاء.
الطائفة الثانية: الاخبار الواردة عن تعليم طريق الحيلة في جواز تأخير الدين بزيادة باشتراط التأخير في ضمن معاملة اخرى للفرار عن الربا (1)، فلو جاز التأجيل بزيادة ابتداءا وبقاءا لم يكن داعي الى التوصل بامثال تلك الحيل، حتى صاروا (عليهم السلام) بذلك موردا لاعتراض العامة في استعمال بعض هذه الحيل، كما في غير واحد من الاخبار الواردة في ذلك، وكان كيف تدل هذه الروايات ايضا على حرمة الزيادة في مقابل الاجل حدوثا وبقاءا.
وعلى الجملة ان ما استدل به المصنف على مقصوده بهذه الروايات صحيحة وتامة.
7 – بيع العين الشخصية بعد شرائه مؤجلا من الشخص الذي اشتراه منه
قوله ( رحمه الله ): مسألة: إذا ابتاع عينا شخصية بثمن مؤجل جاز بيعه من بايعه وغيره قبل حلول الاجل، ويعده بجنس الثمن وغيره مساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا، حالا أو مؤجلا.
1 – عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان محمد بن المنكدر يقول لابي (عليه السلام): يا أبا جعفر رحمك الله، والله انا لنعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف بثمانية عشر، فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته، وما هذا الا فرار، فكان أبي يقول: صدقت والله ولكنه فرار من باطل الى حق (الكافي 5: 247، التهذيب 7: 104، عنهما الوسائل 18: 179)، صحيحة.