پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص616

المناسبة لعدم جواز التأجيل في الثمن بل في مطلق الدين بازيد منه، بأن يزاد في الاجل بزيادة الدين، بحيث تكون زيادة الثمن في مقابل الاجل الزائد.

وكيف كان فلا شبهة في حرمة ذلك وكونه ربوي محرما، ولم تسمع خلاف أحد في ذلك.

ثم ان مورد الكلام ما إذا كانت الزيادة في مقابل الاجل ابتداءا، بأن يزيد الدين بمقدار من الاثمان فيزيد الدائن الاجل، ولا يختص ذلك بمعاملة دون معاملة ولا بمعاملة دون دين، بل يجري في جميع ذلك، فالميزان الكلي ازدياد الثمن في مقابل ازدياد الاجل من غير أن يكون ذلك في ضمن معاملة.

وأما إذا صالح المديون بابراء الدين الحال بازيد منه مؤجلا فلا بأس به وانه خارج عن المقام.

وكذلك ما إذا باع ما في ذمته من المتاع الربوي كالحنطة مثلا بازيد منها مؤجلا فانه باطل، لا من جهة الرباء والزيادة العينية بل من جهة ان بيع الحال بمثله مؤجلا في الربويين باطل كما هو المشهور، لا من جهة كون الزيادة في مقابل الاجل، فهذا ايضا خارج عن المقام.

وايضا ليس مربوطا بالمقام ما إذا باع الحال بما في ذمته من الاثمان كالدينار والدرهم بازيد منه من غير جنسه معجلا كالمروءات ونحوه، فلا بأس به ايضا.

وعلى الجملة فمورد الكلام ما إذا زاد المديون على الدين بعد حلوله أو في وقت المداينة في مقابل الاجل، بحيث تكون الزيادة في مقابل الاجل الزائد، وقد اتفقت كلمات الاصحاب على حرمة ذلك من غير خلاف بينهم نصا وفتوي.

وقد استدل المصنف ( رحمه الله ) على حرمة ذلك بوجوه: