پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص615

الغاصب المال المعلوم، فان دليل لا ضرر لا يثبت الولاية لاحد أن يبيع ماله من شخص أصالة عن نفس وولاية عن غيره، وهذا واضح جدا.

نعم هنا كلام من جهة اخرى، وهي ان الضرر المتوجه الى شخص هل يجب دفعه لغيره عنه مع تمكنه عن ذلك أو لا يجب دفعه عليه؟ وقد تقدم ذلك في الجزء الاول وقلنا انه لا يجب دفعه ولكنه غير مربوط بالمقام، لما عرفت ان الضرر هنا انما توجه الى المال المشاع المشترك ونية الظالم لا يوجب توجهه الى خصوص ما قصده الغاصب، فان نيته لا توجب تعين حق أحدهما، فان أمر الافراز ليس بيده، ولا ان دليل نفي الضرر يقتضي ذلك بعد توجه الضرر الى المال المشاع.

وأما الفرع الاول، فربما يتوهم ان الشريك لما كان في معرض التضرر لاجل مشاركة شريكه جعل له ولاية القسمة بمقتضى دليل نفي الضرر، ولكنه توهم فاسد كما ذكره المصنف، وفيه ان التضرر وان كان يجوز القسمة ولكن القسمة ايضا ضرر على الطرف الاخر، فيكون دليل نفي الضرر بالنسبة اليهما متعارضا.

وبعبارة اخرى ان دليل نفي الضرر انما ورد في مقام الامتنان، فكما ان الامتنان يقتضي جواز القسمة وهكذا ان الامتنان يقتضي عدم جواز القسمة فعدم كل منهما خلاف الامتنان فيتعارضان، فلا يكون دليل نفي الضرر شاملا لما نحن فيه.

6 – عدم جواز التأجيل في الثمن

قوله ( رحمه الله ): مسألة: لا خلاف على الظاهر من الحدائق (1) المصرح به في غيره.

أقول: لما كان الكلام في البيع المؤجل، فتعرض المصنف لاجل

1 – الحدائق 20: 47.