پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص613

ثم انه بقي هنا شئ قد تعرض له المصنف وان لم يكن مربوطا بالمقام،وهو ان مورد حديث نفي الضرر هو ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد اسقط ولاية سمرة وأمر بقلع الشجرة ورميها إليه.

ولكن قد ذكرنا في البحث عن قاعدة لا ضرر ان هذا وان كان يدل على نفي الحكم الضرري في الاسلام ولكن لا دلالة فيه على سقوط ولاية المالك عن ماله، لان حكم النبي ( صلى الله عليه وآله ) بقلع الشجرة ليس من جهة الضرر، لان بقاءها في بستان الانصاري لم يكن ضررا عليه بل الضرر انما كان ناشئا عن دخول سمرة على الانصاري بلا استيذان منه، وكان يندفع الضرر بمنعه عن الدخول عليه بدون الاستيذان، وانما كان أمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بذلك من جهة التأديب، حيث انه لم يقبل كلما وعده النبي ( صلى الله عليه وآله ) تأديبا له أمر بقلع شجرته ورميها إليه، والا فالحديث لا يقتضي رفع ولاية المالك عن ماله بعنوان لا ضرر (1).

1 – القول بأن القلع للتأديب كما قال بعض كثير من الفقهاء لعدم انطباقها على القاعدة، بحسب ما قالوا في قاعدة لاضرر.

الظاهر – كما قال بعض مشائخنا المحققين – أمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) الانصاري بقلع الشجرة ليس من جهة التأديب بل القلع منطبق على القاعدة، لان الانصاري بعد امتناع سمرة من الاستيذان وقع بين أمرين متزاحمين، وهما: حفظ حرمة أهله وحفظ مالكية سمرة على ماله، وبعد امتناع سمرة لا يمكن للانصاري الجمع بينهما، وحفظ حرمة الاهل أهم أو محتمل الاهمية، فللانصاري قلع الشجرة لانها مادة الفساد، وحيث ان وجوب حفظ العرض أبدي لا يسقط جواز قلع الشجرة في كل زمان الشجرة باق في ملك الانصاري.

وعلى ما قلنا كلا الحكمين على طبق القاعدة، أما جواز الدخول يبدل بالحرمة لان سمرة رجل مضار، ولا ضرار، ويحرم الاضرار بالغير، أما حرمة القلع يبدل بالجواز لانه أمر ضرري في حق الانصاري، ولا