پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص612

مشروطا بالقبض فلا يسقط بدليل نفي الضرر بل يسقط الضمان ونماء المعزول ايضا للمديون، لما عرفت انه ملكه.

فيكون المقام عكس قاعدة الخراج بالضمان فلا تكون القاعدةالمذكورة جارية هنا، فان نفي الضرر ينفي الضمان واعتبار القبض في الملك يدل على عدم خروج المعزول عن الملك، ويكون ذلك كتعلق حق المجني عليه برقبة العبد الجاني.

ولكن يرد عليه انه إذا كان المعزول باقيا في ملك المديون وكانت ذمته ايضا فارغة عن الدين، فاين ذهب مالك الدائن، مع أنه كان مالكا لذمته قطعا، فلا مناص عن تعيين ملكه بالمعزول، وقد عرفت ان دليل نفي الضرر لا يقتضي ازيد ما يدفع به ضرر المديون إذا عزل حق الدائن لا انعدام ملكه بالكية، وقد عرفت انه يندفع بعزل الحاكم وإذا عزله الحاكم فيتعين حقه بذلك، وعليه فيكون تلفه عن المالك فيكون نماؤه ايضا له، على ما تقتضيه قاعدة الخراج بالضمان كما هو واضح.

الجهة الخامسة

انه إذا عزل حق الدائن، فهل حفظه على الدائن أو للحاكم، أو ليس على أحد حفظه؟ أما الحاكم فقد عرفت الكلام فيه، فانه ولي الغائب لا ولي الحاضر، وكذلك المديون فانه لا دليل على وجوب حفظه عليه بل حفظه كذلك أضر من بقائه في ذمته كما ذكره المصنف، وعليه فللمديون أن يحفظ ذلك وله أن يطرحه عليه أو على الطريق، فانه بعد ما عرض ذلك على مالكه وامتنع مالكه عن القبض فلا يكون حفظه على أحد حسبة بل على مالكه، والمفروض ان المالك لا يأخذه، فسقط احترام ماله من حيث وجوب الحفظ، فيلقيه المديون اين ما يريد، كما هو واضح.