مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص611
الجهة الرابعة
نه بعد ما كان اشتغال ذمة المديون ضررا عليه مع عدم قبول الدائن دينه فلابد من عزل حقه وتعيينه في شخص معين، وهل المتصدي لهذا العزل هو المديون أو الحاكم أو شخص آخر؟والظاهر انه هو الحاكم، فان ما يدفع به الضرر هو جواز العزل، وأما أن يكون المتصدي هو المديون فلا يقتضيه دليل نفي الضرر، لما ذكرنا في باب الولاية انه وان كان لا دليل على ولاية الحاكم ولكن مع ذلك نلتزم بثبوت الولاية له من باب القدر المتيقن، وكذلك في المقام، فانه قد اقتضي دليل نفي الضرر ارتفاع حكم الشارع باشتغال ذمة المديون وانه يعزل حقه مع امتناعه، ولكن الامر دائر بين ان المتصدي لذلك هو الحاكم أو غيره، فالقدر المتيقن هو أن يكون المتصدي لذلك هو الحاكم.
ثم انه بعد العزل هل يدفع الى الحاكم أو يجعل امانة عند المديون أو عند شخص آخر، أو يلقي الى نفس المالك سواء اخذ أم لا؟ وقد يقال انه يعطي للحاكم لانه ولي من لا ولي له، ولكنه واضح الدفع، فانه انما يدفع المال إليه إذا لم يكن مالكه حاضرا ولم يكن له ولي يحفظه، فانه يعطي للحاكم وهو يأخذه ويحفظه حسبة، وأما في المقام فالمالك حاضر فلا حسبة لاخذه عنه، ولا دليل بالخصوص يدلنا عليه، فلا دليل لوضعه عند الحاكم، كما لا دليل على لزوم أن يأخذه الحاكم كما تقدم بحيث يكون وظيفة له، ومن هنا ظهر حكم غير الحاكم ايضا.
وأما المديون، فذكر المصنف انه يجعل عنده فان تلف فعلي ذي الحق، لان هذا فائدة العزل وثمرة الغاء قبض ذي الحق، ومع ذلك لا يخرج بالعزل عن ملك مالكه لعدم الدليل عليه، فان التملك كان